الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يهدف الاتحاد الى رعاية شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم .
ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التاليـــة :-
1-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه .
2-المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من
العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي.
3-رعاية اللعبة وتشجيع الهواية وتنظيم الاحتراف فيها .
4-تشجيع مشاركة المرأة ودعمها .
5-الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6-تمثيل المملكة في الفعاليات الخارجية ذات العلاقة .
ج- يلتزم الاتحاد في قيامه بمهامه بالسياسة العامة التي تضعها اللجنة وبالقوانين والانظمة النافذة واللوائح
والتعليمات المحلية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0