التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يهدف الاتحاد الى رعاية شؤون رياضة او اكثر او نشاط رياضي عام ( الاتحاد النوعي ) وتنظيم أي منهم . ب- يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التاليـــة :- 1-تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للاردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن على افضل وجه . 2-المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتكريس مبدأ الخلق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية ومن شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي. 3-رعاية اللعبة وتشجيع الهواية وتنظيم الاحتراف فيها . 4-تشجيع مشاركة المرأة ودعمها . 5-الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها. 6-تمثيل المملكة في الفعاليات الخارجية ذات العلاقة . ج- يلتزم الاتحاد في قيامه بمهامه بالسياسة العامة التي تضعها اللجنة وبالقوانين والانظمة النافذة واللوائح والتعليمات المحلية والدولية والقارية والاقليمية والعربية0

الإحالة

المادة 5 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية