الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- يشترط فيمن يعين سكرتيرا تنفيذيا ما يلي:-
1-ان يكون متفرغا.
2-حاصلا على درجة البكالوريوس ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين او حاصلا على شهادة دبلوم كلية جامعية
متوسطة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات 0
3-ان يقدم الكفالة العدلية التي يقررها مجلس الاتحاد على ان يتحمل الاتحاد الرسوم المترتبة عليها.
4-ان يتقن اللغة الانجليزية والمهارات الحاسوبية.
ب- يتولى السكرتير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-
1-تنفيذ التعليمات الادارية والاشراف على الجهاز الاداري وتقييم ادائــه.
2-المحافظة على مقر الاتحاد وامواله المنقولة وغير المنقولة وانظمته التشغيلية.
3-اعداد الكتب والمراسلات والمخاطبات والرسائل الالكترونية واستقبالها وتدوينها وحفظها اذا طلب منه ذلك.
4-التنسيق مع امين الصندوق لحصر لوازم الاتحاد وموجوداته وتسديد الالتزامات المترتبة على مقر الاتحاد
ومنشآته بما في ذلك الماء والكهرباء والهاتف والمحروقات والصيانة.
5-متابعة اجراءات سفر الوفود والمنتخبات.
6-اي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيسه او امين السر فيه.