الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
يقدم طلب استضافة أي فعالية قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ اقامتها وترفع الى اللجنة للموافقة عليها
على ان يرفق به ما يلي:-
أ- نسخة من الخطة المعتمدة التي وردت فيها الاستضافة.
ب- نسخة من قرار مجلس الاتحاد بشأن طلب الاستضافة.
ج- الفوائد الفنية والادارية والجدوى الاقتصادية لاستضافة الفعالية.
د- تعليمات مدة الاستضافة وشروطها والانشطة المصاحبة لها والاجراءات المطلوبة لذلك.
هـ-الموازنة المالية متضمنة المخصصات المتوافرة والنفقات والايرادات والجهات الداعمة والممولة0
و- تقديم نسخة من الاتفاقيات المالية والعقود الموقعة والضمانات المالية مع الجهات الداعمة في حال تسويق
الفعالية ورعايتها ماديا وعينيا من أي جهة كانت.
ز- تشكيلة الوفد الاردني وجاهزيته ومكان الاقامة والنتائج المتوقعة.
ح- مقترح بالجهة الراعية واللجنة المنظمة واللجان الفرعية ومسؤوليتها واختصاصها بما في ذلك اللجنة المالية.
ط- اي امور او اعمال او تسهيلات تطلب من اللجنة.