التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب مجلس الاتحاد . ب- اقرار الموازنة السنوية للاتحاد والبيانات المالية الختامية والاطلاع على محضر اجتماعها السابق والتقرير الاداري عن عمل الاتحاد . ج-المصادقة على اللوائح والتعليمات التي يضعها مجلس الاتحــاد . د-اقرار مشاركة الاتحاد في انشطته العامة لتحقيق اهدافه وتنفيذ مهامه وواجباته وتقديم الاقتراحات التي تحسن الاداء . هـ- إنتخاب محاسب قانوني. و- إقرار خطة العمل السنوية وخطة الاتحاد الاستراتيجية. ز- حل الإتحاد. ح- أي امور يحيلها مجلس الاتحاد اليها .

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية