التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد التي يكلف بها . 2-اعداد جدول الاعمال وعرضه على رئيس مجلس الاتحاد وارساله الى الاعضاء قبل ثلاثة ايام من موعد عقد الجلسات وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعه مع رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين . 3-عرض طلبات الانتساب على مجلس الاتحاد بعد ابداء الرأي بشأنها . 4-الاشراف على ملفات الاتحاد ومخاطباته وسجلاته وكل ما يتعلق به من وثائق . 5-تسهيل سفر منتخبات الاتحاد وممثليه واستقبالهم وتسلم تقارير المشاركات وعرضها على مجلس الاتحاد . 6-التنسيق بين اللجان وحضور اجتماعاتها عندما يطلب منه ذلك . 7-التوقيع على المراسلات التي يكلفه رئيس مجلس الاتحاد بهــا . 8-الاشراف على السكرتاريا 0 9-أي مهام اخرى يكلفه بها مجلس الاتحاد او رئيس مجلس الاتحاد . ب- لامين السر تفويض أي من صلاحياته الى السكرتاريا على ان يكون التفويض خطيا ومحددا واعلام مجلس الاتحاد بذلك .

الإحالة

المادة 36 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية