التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يشترط لتأسيس الاتحاد تقديم طلب خطي الى اللجنة من عدد من المؤسسين لا يقل عن ثلاثين عضوا ممن تتوافر فيهم شروط العضو العامل . ب- يقدم الطلب على النموذج المعد من اللجنة مبينا فيه الهدف من تأسيس الاتحاد ومرفقا به الوثائق التالية :- 1-كشف باسماء مقدمي الطلب والمعلومات المتعلقة بهم . 2-وثيقة تثبت وجود اتحاد دولي او قاري او اقليمي معترف به للعبة او النشاط الرياضي المطلوب تأسيس اتحاد له . 3-توافر الخبرة الفنية والادارية للمؤسسين والبنية التحتية للاتحاد بما في ذلك المقر . 4-عدد المزاولين للعبة او النشاط ومستوياتهم . 5-تحديد الموارد المالية . 6-أي معلومات اخرى تطلبها اللجنة . ج-1- اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على الطلب وتقوم بتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لمدة تجريبية تحددها اللجنة على أن لا تزيد على ثلاث سنوات مكونة من سبعة أعضاء من الأعضاء المؤسسين على ان يكون من بينهم امرأة على الاقــل . 2- تتولى اللجنة المؤقتة في اول اجتماع تعقده وخلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ صدور الموافقة باختيار رئيس اللجنة المؤقتة ونائبه وامين السر وامين الصندوق وذلك بالاقتراع السري . د- تقوم اللجنة خلال المدة التجريبية للجنة المؤقتة بتقييم ادائها فاذا تبين لها ان اللجنة المؤقتة قادرة على تحقيق اهدافها يتم تحويلها الى اتحاد وتتألف هيئته العامة في هذه الحالة من جميع الاعضاء المؤسسين ، واذا تبين للجنة خلاف ذلك فيتم حل اللجنة المؤقتة نهائيا . هـ- للمجلس منح صفة الاتحاد لبعض الهيئات القائمة التي تقوم على رعاية رياضة معينة شريطة حصولها على اعتراف من الاتحاد الدولي لتلك الرياضة .

الإحالة

المادة 4 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية