التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على ان لا يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار. ب- يصرف امين الصندوق السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او صرف أي جزء منها وتعتبر ذمة عليـه لحين تسديدها. ج- لا يعتمد أي مستند نفقات والاوراق المعززة له الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق 0 د- تستعمل السلفة في غايات لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً في المرة الواحدة. هـ- تجدد السلفة دورياً اذا تم صرف ما نسبته (75%) منها. و- اذا تغير حامل السلفة تسلم السلفة الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابـــق لحين سدادها. ز- لا يجوز التصرف في السلفة او أي جزء منها لغير الاغراض المحـددة لها.

الإحالة

المادة 62 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية