الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- تتكون السلفة الدائمة من المبالغ التي تصرف للنفقات النثرية والطارئــة وتعتمد بقرار من مجلس الاتحاد على
ان لا يزيد حدها الاعلى على ثلاثمائة دينار.
ب- يصرف امين الصندوق السلفة الدائمة ويجوز له ان يفوض السكرتير التنفيذي او المحاسب صرفها او صرف أي
جزء منها وتعتبر ذمة عليـه لحين تسديدها.
ج- لا يعتمد أي مستند نفقات والاوراق المعززة له الا بتوقيع الرئيس وامين الصندوق 0
د- تستعمل السلفة في غايات لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً في المرة الواحدة.
هـ- تجدد السلفة دورياً اذا تم صرف ما نسبته (75%) منها.
و- اذا تغير حامل السلفة تسلم السلفة الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها
السابـــق لحين سدادها.
ز- لا يجوز التصرف في السلفة او أي جزء منها لغير الاغراض المحـددة لها.