الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
أ- تتكون السلفة المؤقتة من المبالغ التي تصرف على غاية محددة تتعلق بأنشطة الاتحاد ومشاركاته.
ب- تعتمد السلفة وغاياتها وحاملها بقرار من مجلس الاتحاد.
ج- تعتبر السلفة ذمة على حاملها وتسدد خلال اسبوع من انتهاء الغرض الذي صرفت من اجله معززة بمستندات
الصرف وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة عليه لحين سدادها.
د- اذا تغير حامل السلفة تسلم الى البديل بمحضر رسمي وتبقى المبالغ غير المسددة ذمة على حاملها السابق.
هـ- لا يجوز التصرف بالسلفة او أي جزء منها لغير غاياتها ولا يجوز اعطاء قرض او سلفة منها.
و- لا يجوز صرف أي سلفة مؤقتة ما لم تسدد السلفة السابقة.