الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013
الاعضاء العاملون هم :
أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي :-
1-مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه0
2-شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد الإلزامية .
3-ان لا يكون قد ادين في أي ممارسة تسيء للرياضة الاردنية .
ب- أركان اللعبة الذين تتوافر فيهم المواصفات التالية مجتمعة شريطة أن لا يزيد عددهم على ضعف عدد أعضاء
مجلس الاتحاد :-
1-المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة وتم اعتماد اعتزالهم من الاتحاد.
2-المصنفون بأعلى درجة.
3-الذين عملوا تحت مظلة الاتحاد0
ج- اللاعبون المسجلون لدى الاتحاد شريطة أن لا يزيد عددهم على ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد من
المعتزلين قبل مدة لا تقل عن سنة والذين تم اعتماد اعتزالهم من الإتحاد وكانوا قد شاركوا في المنتخب الوطني.
د- الاعضاء المميزون ممن لهم خدمة او خبرة في اللعبة شريطة ان لا يزيد عددهم على ضعف عدد اعضاء مجلس
الاتحاد.