التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

الاعضاء العاملون هم : أ- الاندية والمراكز ، ويشترط لعضوية أي منها ما يلي :- 1-مضت على عضويته في الاتحاد مدة لا تقل عن سنة شريطة تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه0 2-شارك في الحد الادنى لانشطة الاتحاد الإلزامية . 3-ان لا يكون قد ادين في أي ممارسة تسيء للرياضة الاردنية . ب- أركان اللعبة الذين تتوافر فيهم المواصفات التالية مجتمعة شريطة أن لا يزيد عددهم على ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد :- 1-المعتزلون قبل مدة لا تقل عن سنة وتم اعتماد اعتزالهم من الاتحاد. 2-المصنفون بأعلى درجة. 3-الذين عملوا تحت مظلة الاتحاد0 ج- اللاعبون المسجلون لدى الاتحاد شريطة أن لا يزيد عددهم على ضعف عدد أعضاء مجلس الاتحاد من المعتزلين قبل مدة لا تقل عن سنة والذين تم اعتماد اعتزالهم من الإتحاد وكانوا قد شاركوا في المنتخب الوطني. د- الاعضاء المميزون ممن لهم خدمة او خبرة في اللعبة شريطة ان لا يزيد عددهم على ضعف عدد اعضاء مجلس الاتحاد.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية