التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5220، ص 1878
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5220ص 18781 أيار 2013

أ- يشترط في العضو العامل ان يكون :- 1-اردني الجنسية . 2-قد اكمل الثانية والعشرين ولم يتجاوز السبعين من عمره ولا يسري الحد الاعلى للسن على العضو العامل في الاتحاد النوعي . 3-حاصلا على درجة البكالوريوس على الاقل او ما يعادلها. 4-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاداب العامة ومتمتعا بحقوقه المدنية . 5-لم يصدر بحقه خلال السنوات الاربع الاخيرة من تاريخ طلب انتسابه للهيئة العامة للاتحاد أي عقوبة تاديبية رياضية من أي جهة رياضية كالشطب او التجميد او اسقاط العضوية . 6-مسجلاً لدى الإتحاد مدة لا تقل عن سنة ويستثنى من ذلك الاعضاء المميزون . 7-ان لا يكون عضوا في أي اتحاد اخر او مرتبطا مع الاتحاد بعقد عمل او اي منفعة او مصلحة اخرى . ب- باستثناء ما ورد في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجب توافر الشروط الواردة في هذه الفقرة في ممثل النادي أو المركز وأن يكون قد مضى على عضويته العاملة في النادي او المركز الذي يمثله مدة لا تقل عن سنة . ج- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1-للجنة ان تستثني من شرط الحصول على درجة البكالوريوس بعض الاعضاء المميزين الذين ترى في وجودهم إضافة نوعية للإتحاد على أن لا يزيد عددهم على عضوين. 2-لمجلس الإتحاد أن يستثني من شرط الحصول على درجة البكالوريوس بعض الأعضاء من فئة اللاعبين أو أركان اللعبة الذين يرى في وجودهم إضافة نوعية للإتحاد على أن لا يزيد عددهم على عضوين لكل فئة0

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحادات الرياضية الاردنية / صادر بمقتضى االمادة (9) من قانون اللجنة الاولمبية الاردنية رقم (13) لسنة 2007 رقم 45 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5220، ص 1878)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية