التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

أ- للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على قبول المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات التي ترد للمحكمة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المحكمة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ب- اذا كانت المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات المقدمة للمحكمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عينية فللرئيس تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص من داخل المحكمة او خارجها لتقدير قيمتها0

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية