التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة :المحكمة الدستورية . الرئيس :رئيس المحكمة . الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها. الامين العام :الامين العام للمحكمة . المديرية :الوحدة التنظيمية المختصة بالشؤون المالية في المحكمة. المدير:مدير المديرية . الموظف المالي :كل موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في المحكمة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والنماذج المقررة لذلك. الموازنة:الايرادات والنفقات المقدرة للمحكمة لسنة مالية تالية . الايرادات:اي اموال ترد للمحكمة وفقا لاحكام التشريعات النافذة0 النفقات :النفقات الجارية والرأسمالية التي تنفقها المحكمة في سبيل تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها . السنة المالية :المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. البيانات المالية الختامية :الحسابات المالية الختامية التي تم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للمحكمة ونتائج اعمالها للسنة المالية المنتهية وتشمل الايرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية واظهار الوفر او العجز لتلك السنة وفق الاسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات المحكمة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية