التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
نُشر
2 حزيران 2013
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمحكمة الدستورية لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة :المحكمة الدستورية . الرئيس :رئيس المحكمة . الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها. الامين …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالمحكمة والانشطة التابعة لها 0

المادة 4

تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المحكمة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ-معايير المحاسبة الدولية 0 ب-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ج-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة …

المادة 5

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالمحكمة بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وذلك لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات …

المادة 6

أ- الرئيس هو آمر الصرف في المحكمة وفقا لموازنتها ولقرارات الهيئة العامة ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها 0 ب- يتولى الامين العام تنفيذ سياسة المحكمة المالية واعداد مشروع الموازنة لها والاشراف على صحة …

المادة 7

تعتبر المديرية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية ومتابعتها لحفظ السجلات والمستندات والنماذج المالية بما في ذلك ما يتعلق منها باجراءات تحصيل اموال المحكمة وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام …

المادة 8

يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمحكمة …

المادة 9

أ- يكون الموظف المالي في حدود صلاحياته مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمحكمة، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول، ومسؤولا عن اي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المحكمة …

المادة 10

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية حسب الاصول 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين، الباب الاول …

المادة 11

يعد الامين العام مشروع الموازنة ويقدمه الى الرئيس مرفقا به البيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية الذي يتولى عرضه على الهيئة العامة لاقراره ورفعه الى رئيس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0

المادة 12

اذا لم يتم اقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة 0

المادة 13

لا يجوز الالتزام باي نفقة الا بحدود المخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة 0

المادة 14

أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات، او من مواد النفقات الرأسمالية الى اي مادة اخرى …

المادة 15

للرئيس نقل المخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل في ما بين موادها وبنودها وبين مواد النفقات …

المادة 16

تعد المديرية بعد انتهاء السنة المالية الميزانية والبيانات المالية الختامية عن تلك السنة مقارنة مع ارقام البيانات المالية الختامية للسنة التي سبقتها مصدقة من مدقق الحسابات لاقرارها من الهيئة العامة تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء خلال ثلاثة …

المادة 17

أ- يتم قيد الاموال المقبوضة لدى المحكمة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0 ب- يتم فتح حساب خاص او اكثر باسم المحكمة لدى بنك …

المادة 18

أ- للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على قبول المنح او المساعدات او الهبات او التبرعات التي ترد للمحكمة ويتم تسليمها وقيدها وتسجيلها لحساب المحكمة ومراقبتها وصرفها للغاية المخصصة من اجلها وفقا لاحكام هذا النظام على ان تؤخذ …

المادة 19

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من اعضاء المحكمة 0 ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير بموافقة الرئيس او عضو المحكمة المفوض بصلاحيات الرئيس 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه …

المادة 20

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير …

المادة 21

تصدر الهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0

اسأل مساعدك عن النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية