التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2459
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013

يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :- أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0 ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمحكمة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0 ج-توقيع مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن استيفائها لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0 د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية المترتبة على المحكمة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 هـ- المساهمة في اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره0 و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للأمين العام 0

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للمحكمة الدستورية / صادر مقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15 ) لسنة 2012 رقم 48 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2459)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية