الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24592 حزيران 2013
يكون المدير مسؤولا امام الامين العام عن تنفيذ اعمال المديرية وفقا لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المحكمة 0
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمحكمة وتنظيمها
بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
ج-توقيع مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن استيفائها
لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية
المترتبة على المحكمة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الامين العام معززة بالملاحظات
والتوصيات اللازمة 0
هـ- المساهمة في اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره0
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للأمين العام 0