التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المحكمة الدستورية0 المحكمة:المحكمة الدستورية0 الرئيس :رئيس المحكمة0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع اعضائها0 الامين العام:الامين العام للمحكمة0 المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة في المحكمة0 المدير:مدير المديرية0 اللجنة :لجنة العطاءات المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام0 اللوازم:الاموال المنقولة اللازمة للمحكمة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها المحكمة0 المتعهد:اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم للمحكمة 0

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية