نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5223، ص 2468
- نُشر
- 2 حزيران 2013
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون المحكمة الدستورية0 المحكمة:المحكمة الدستورية0 الرئيس :رئيس المحكمة0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة …
المادة 3
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط اللازمة لتوفير لوازم المحكمة وتحديد وسائل تنفيذ تلك الخطط0 ب-شراء اللوازم وفقا لاحكام هذا النظام0 ج-حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق …
المادة 4
المادة 5
أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الهيئة العامة او من تفوضه بذلك 0 ب- يجب ان يتضمن طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 6
أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة المدير وعضوية اربعة من كبار موظفي المحكمة0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها …
المادة 7
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المحكمة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع معروض عليها0 ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المحكمة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي …
المادة 8
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية اما اذا تساوت الجودة والاسعار فيجوز تجزئة الاحالة بين …
المادة 9
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للمحكمة …
المادة 10
المادة 11
يلتزم امين المستودع في المحكمة بما يلي :- أ-تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به0 ب-اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة في السنة على الاقل على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …
المادة 12
أ- يكون كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية وعليه التبليغ فورا عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها0 ب- يتم تضمين قيمة اللوازم التالفة او المفقودة …
المادة 13
يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية :- أ-تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية ووصفا لحالتها وسبب اتلافها0 ب-تفحص اللجنة …
المادة 14
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0 ب- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المحكمة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها …
المادة 15
للهيئة العامة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام اعارة او نقل او اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة المحكمة الى أي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او جمعية خيرية، على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم لدى كل من …
المادة 16
المادة 17
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير والوزير المختص ويمـارس …
المادة 18
تطبق المحكمة نظام الاشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية تمارس الهيئة العامة صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في …
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.