التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل المحكمة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبرتهم في أي موضوع معروض عليها0 ب- للرئيس بناء على توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج المحكمة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها0

الإحالة

المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية