التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين اسباب الشطب جراء الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او اي سبب مشابه 0 ب- يتم شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في المحكمة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية من المرجع المختص اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب0 ج- يتم شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة بقرار من المرجع المختص، على ان يتم تقدير قيمة اللوازم التالفة او المفقودة حسب سعر السوق وقت حدوث الخسارة بموجب تقرير تعده لجنة من ثلاثة موظفين يشكلها الامين العام لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 14 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية