التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

أ- يتم شراء اللوازم بطلب شراء يقدم الى المديرية قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الهيئة العامة او من تفوضه بذلك 0 ب- يجب ان يتضمن طلب الشراء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة تحديد اللوازم المطلوب شراؤها وبيانا وافيا بمواصفاتها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها ووحدة المادة منها والقيمة التقديرية لها والمدة اللازمة لتوريدها وطريقة شرائها0 ج- تتم الموافقة على طلب الشراء من الهيئة العامة او من تفوضه بذلك0

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية