التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5223ص 24682 حزيران 2013

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء وتأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للمحكمة لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ الاجراءات التالية او أي منها :- أ-مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب المحكمة0 ب-شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر0 ج-تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة0 د-اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف باي فرق في الزيادة بالسعر0 هـ- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالمحكمة 0 و- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات المحكمة للمدة التي تراها مناسبة0

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال للمحكمة الدستورية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (36) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 رقم 49 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية