نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5223، ص 2475
- نُشر
- 2 حزيران 2013
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2475)
حياة القانون
نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري
رقم 50 لسنة 2013 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2475، نُشر في 2 حزيران 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين عن الفوسفات بنسبة (5%) من اجمالي مبيعات شركة مناجم الفوسفات الاردنية او مبلغ مقداره دينار واربعماية وعشرون فلسا عن كل طن من الفوسفات ايهما اعلى سواء كان يصدر من المملكة او يباع فيها او يستغل من شركة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.