التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5223، ص 2475
نُشر
2 حزيران 2013
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 50 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2475)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ساري

رقم 50 لسنة 2013 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5223، ص 2475، نُشر في 2 حزيران 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام عائدات تعدين الفوسفات رقم 21 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 40غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عائدات تعدين الفوسفات لسنة 2013) ويعمل به اعتبارا من 7 /3 /2013.

المادة 2

أ- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين عن الفوسفات بنسبة (5%) من اجمالي مبيعات شركة مناجم الفوسفات الاردنية او مبلغ مقداره دينار واربعماية وعشرون فلسا عن كل طن من الفوسفات ايهما اعلى سواء كان يصدر من المملكة او يباع فيها او يستغل من شركة …

المادة 3

يلغى نظام عائدات تعدين الفوسفات رقم (21) لسنة 1989.

اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين الفوسفات صادر بمقتضى المادة (40) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية