نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3622، ص 918
- نُشر
- 16 نيسان 1989
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 918)
حياة القانون
نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية غير ساري
رقم 21 لسنة 1989 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3622، ص 918، نُشر في 16 نيسان 1989
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات رقم 49 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات رقم 49 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام عائدات تعدين الفوسفات رقم 4 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تفرض لمصلحة الخزينة عائدات تعدين مقدارها دينار واربعماية وعشرون فلساً عن كل طن من الفوسفات يباع في المملكة او يصدر منها او يستغل من قبل شركة مناجم الفوسفات الاردنية في مشاريعها الصناعية المختلفة وتدفع هذه العائدات شهريا.
اسأل مساعدك عن نظام عائدات تعدين الفوسفات/ صادر بمقتضى المادة 40 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.