نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5228، ص 3059
- نُشر
- 1 تموز 2013
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3059)
المواد 6
المادة 1
المادة 1
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به …
المادة 2
المادة (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومسميات هذه الوظائف …
المادة 3
الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة …
المادة 4
المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.