التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3059
نُشر
1 تموز 2013
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3059)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/02013

المادة 1

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به …

المادة 2

المادة (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومسميات هذه الوظائف …

المادة 3

الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) . ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة …

المادة 4

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة …

المادة 5

المادة (5) : لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية