التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3059
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30591 تموز 2013

المادة (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 57 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3059)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية