التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة8- أ- يحدد طالب التسجيل في النقابة لأول مرة الفرع الذي يرغب في الانتساب له، على نموذج طلب التسجيل، ويقوم المجلس بتحويل صورة عن الطلب لمجلس الفرع لتسجيل مقدم الطلب في سجلاته. ب-لا يجوز تسجيل مقدم طلب العضوية الا في فرع واحد . ج- يعتبر العضو مقيما في منطقة الفرع ، اذا كان محل سكنه ضمن منطقة الفرع. د‌- تبقى سجلات الفروع المعتمدة عند صدور هذا النظام صحيحة ، ويتم تعديلها بقرار من المجلس اذا اقتضت الحاجة لذلك. هـ- يحق للمجلس نقل اي عضو من فرع لآخر اذا ظهر له ان العضو لم يعد مقيما في منطقة الفرع ، ويحق للعضو الاعتراض على هذا القرار للمجلس على ان يؤيد اعتراضه بالوثائق التي تؤيد اسباب الاعتراض، ويكون قرار المجلس بهذا الخصوص قطعيا.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية