نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5236، ص 3823
- نُشر
- 15 آب 2013
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون نقابة المهندسين الزراعيين . النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين. المجلس : مجلس النقابة . النقيب : …
المادة 3
المادة 3-أ- يقدم طلب التسجيل في النقابة الى لجنة ادارة الشعبة المختصة على النموذج المعد لهذه الغاية مرفق به الوثائق التالية :- 1- صورة مصدقة عن كل من : - - الشهادة الجامعية او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها وكشف العلامات لهذه …
المادة 4
المادة 4-أ- تحدد الرسوم التي تستوفيها النقابة ممن يتقدم بطلب للتسجيل على النحو التالي :- 1- (12) دينارا رسم طلب التسجيل لأول مرة لمن لم تزد مدة تخرجه عند طلب التسجيل في النقابة على ثلاث سنوات . 2- (36) دينارا رسم الاشتراك السنوي. 3- (90) …
المادة 5
المادة5- يعين المجلس احد اعضاء النقابة امينا عاما للنقابة يتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الاشراف الاداري على موظفي النقابة. ب- اعداد جدول اعمال اجتماع المجلس بالتشاور مع امين السر وبموافقة النقيب . ج- تسجيل محاضر جلسات المجلس بعد …
المادة 6
المادة6- تنظم الامور المالية في النقابة وفقا لما يلي :- أ- يتولى أمين الصندوق الاشراف على الامور المالية للنقابة وأي صندوق فيها وفقا لاحكام القانون . ب- لا يجوز الصرف إلا بقرار من المجلس ووفق الموازنة السنوية للنقابة. ج- يتم ايداع اموال …
المادة 7
المادة7- أ- للنقيب بموافقة المجلس توكيل احد اعضائه او أي من موظفي النقابة بالتوقيع على الاوراق والعقود والمعاملات الخاصة بالنقابة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية . ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب، وله حق تفويض نائبه او …
المادة 8
المادة8- أ- يحدد طالب التسجيل في النقابة لأول مرة الفرع الذي يرغب في الانتساب له، على نموذج طلب التسجيل، ويقوم المجلس بتحويل صورة عن الطلب لمجلس الفرع لتسجيل مقدم الطلب في سجلاته. ب-لا يجوز تسجيل مقدم طلب العضوية الا في فرع واحد . ج- يعتبر …
المادة 9
المادة 10
المادة10- أ- يعد الأمين العام سجلا لأعضاء الفرع تدون فيه المعلومات المتعلقة بهم، على ان يتم تزويد كل فرع بنسخة من السجل واي تعديل يطرأ عليه مع بيان الشعب التي ينتسبون لها. ب- يتم اعتماد سجلات اعضاء الفروع بقرار من المجلس. ج- يزود رئيس مجلس …
المادة 11
المادة11-أ- يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لمهامه اللجان التالية ويسمي رئيسا لكل منها:- 1- اللجنة العلمية. 2- اللجنة الاجتماعية. 3- لجنة الاعضاء الجدد. 4- لجنة القطاع الخاص. 5- لجنة شؤون المهندسات الزراعيات. 6- اللجنة …
المادة 12
المادة12- أ- يفتح المجلس باب التسجيل لعضوية اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام امام اعضاء الهيئة العامة لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ اتخاذه القرار بتشكيلها. ب- على العضو الراغب في التسجيل لعضوية أي لجنة من هذه …
المادة 13
المادة13- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او مقررها من بينهم …
المادة 14
المادة14 -أ- على كل عضو يرغب في المشاركة في اعمال أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام، حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بصفة مراقب ليتم تسجيله بعدها عضوا في اللجنة. ب- كل من يتغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية …
المادة 15
المادة15- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- الامور المالية والمحاسبية في النقابة وفقا للاصول ومعايير المحاسبة الدولية المعتمدة. ب- تنظيم شؤون الموظفين وخدماتهم ومستحقاتهم المالية وحقوقهم والالتزامات …
المادة 16
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.