الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013
المادة13- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يتولى مقرر اللجنة مع الامين العام مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها .
ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله دعوة رئيس اللجنة المعنية او أي من اعضائها لمناقشة توصياتها المقدمة.