التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5236، ص 3823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5236ص 382315 آب 2013

المادة13- أ- تجتمع أي من اللجان المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او مقررها عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او مقررها من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يتولى مقرر اللجنة مع الامين العام مسؤولية حفظ السجلات والوثائق الخاصة باللجنة وتدوين محاضر اجتماعاتها . ج- تعرض توصيات اللجان على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وله دعوة رئيس اللجنة المعنية او أي من اعضائها لمناقشة توصياتها المقدمة.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين الزراعيين رقم 67 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5236، ص 3823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية