نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5228، ص 3075
- نُشر
- 1 تموز 2013
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3075)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الصحفيين 0 النقابة : نقابة الصحفيين 0 النقيب : نقيب الصحفيين 0 المجلس : مجلس النقابة 0 المركز : مركز تدريب …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : - أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها. ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس …
المادة 6
تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :- أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز. ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام القانون. ج- بدل التدريب لغير الاعضاء …
المادة 7
أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة . ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس. ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية. د- يقوم النقيب …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.