التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3075
نُشر
1 تموز 2013
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3075)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مركز تدريب الصحفيين لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون نقابة الصحفيين 0 النقابة : نقابة الصحفيين 0 النقيب : نقيب الصحفيين 0 المجلس : مجلس النقابة 0 المركز : مركز تدريب …

المادة 3

ينشأ في النقابة مركز يسمى (مركز تدريب الصحفيين) يهدف الى تحقيق ما يلي :- أ-تدريب الصحفيين الممارسين والعاملين في مجال الصحافة والاعلام وتأهيلهم. ب - تنمية قدرات الصحفيين وتعزيزها وتطوير مهاراتهم .

المادة 4

يشكل المجلس من غير اعضائه من الهيئة العامة لجنة للاشراف على اعمال التدريب في المركز تتألف من رئيس واربعة اعضاء.

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة أدناه وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها : - أ-اقتراح البرامج والخطط والندوات التدريبية والتأهيلية والحلقات الدراسية وتحديد مواعيدها. ب-تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من المجلس …

المادة 6

تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :- أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز. ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام القانون. ج- بدل التدريب لغير الاعضاء …

المادة 7

أ- يكون للمركز حساب خاص لدى النقابة يخضع للأحكام والاصول المالية والمحاسبية المعمول بها في النقابة . ب- تودع أموال المركز بقرار من المجلس في بنك، أو أكثر، يعتمده المجلس. ج- يتولى المجلس ادارة شؤون المركز المالية والادارية. د- يقوم النقيب …

المادة 8

يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق الحساب الخاص بالمركز سنويا وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة يبين نتائج التدقيق مرفق به التقرير السنوي للمركز .

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية