التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30751 تموز 2013

تتألف الموارد المالية للمركز من المصادر التالية :- أ- المبالغ التي يقرر المجلس تخصيصها للمركز. ب-التبرعات والمنح والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها وفق احكام القانون. ج- بدل التدريب لغير الاعضاء واي مبالغ اخرى تترتب عليهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز تدريب الصحفيين / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون الصحفيين رقم (15) لسنة1998 رقم 61 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية