الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013
يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك :-
أ-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الأعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات
من الأعضاء المؤازرين .
ب-إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها .
ج-إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للنادي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات
اللازمة ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير العام .
د-الإشراف والرقابة على اعمال المحاسبة في النادي .