التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

المادة11- يعين المدير العام من بين أعضاء الهيئة سكرتيرا للنادي تناط به المهام التالية :- أ-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب-مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية شؤون مرتب النادي . ج-المحافظة على اموال النادي . د-تنفيذ القوانين والأنظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري . هـ- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الأعضاء و الضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء .

الإحالة

المادة 11 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية