الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013
المادة11- يعين المدير العام من بين أعضاء الهيئة سكرتيرا للنادي تناط به المهام التالية :-
أ-متابعة تنفيذ قرارات الهيئة .
ب-مراقبة أعمال الموظفين والمستخدمين وسير العمل اليومي في النادي ووضع التعليمات اللازمة للعمل ورعاية
شؤون مرتب النادي .
ج-المحافظة على اموال النادي .
د-تنفيذ القوانين والأنظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري .
هـ- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الأعضاء و الضيوف وسجل الزوار
الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء .