التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

يتولى المدير المالي تنظيم حسابات النادي بما في ذلك :- أ-اتخاذ الإجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات من رواتب الأعضاء الدائمين وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء المؤازرين . ب-إعداد حسابات النادي والبيانات المالية الختامية لسنته المنتهية ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها . ج-إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للنادي مبينا فيها التزامات النادي وعائداته واقتراح التوصيات اللازمة ورفع هذه التقارير الى الهيئة لدراستها والتنسيب بشأنها للمدير العام . د-الإشراف والرقابة على اعمال المحاسبة في النادي .

الإحالة

المادة 12 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية