التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

أ- تكون العضوية في النادي على النحو التالي :- 1-الأعضـاء الدائمون وهم ضباط الدفاع المدني العاملون في الخدمة ويكون اشتراكهم في النادي إلزاميا . 2-الأعضاء المؤازرون وهم ضباط الدفاع المدني المتقاعدون الذين يوافق المدير العام بتنسيب من الهيئة على اشتراكهم في النادي شريطة أن يتقدموا بطلبات خطية لذلك 0 ب- للمدير العام منح عضوية شرف في النادي لبعض الشخصيات الرسمية وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ولا يدفع عضو الشرف بدل اشتراك . ج- لأي من الأعضاء المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الحق في اشراك عائلاتهم في النادي شريطة أن يتقدموا بطلبات خطية بذلك وأن يدفعوا بدل الاشتراك السنوي المقرر عن أفراد عائلاتهم .

الإحالة

المادة 5 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية