التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

أ- ينشأ في النادي صندوق يسمى (صندوق نادي ضباط الدفاع المدني ) تتكون موارده المالية مما يلي :- 1-البدل المقرر للاشتراك في النادي الذي يتم تحصيله من الأعضاء . 2-أرباح المطعم العائدة للنادي . 3-بدل استخدام مرافق النادي . 4-ريع النادي من الحفلات والفعاليات المقامة فيه . 5-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يكون المدير العام آمر الصرف للصندوق.

الإحالة

المادة 6 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية