الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للنادي وفروعه .
ب-إقرار حسابات النادي والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية.
ج-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية .
د-اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال صندوق النادي.
هـ- اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف النادي .
و- التنسيب بطلبات الاشتراك في النادي للاعضاء المؤازرين.
ز- النظر في فصل الأعضاء المخالفين للتعليمات من النادي .
ح- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الأثاث والأدوات واللوازم التي يحتاج إليها النادي .
ط- تشكيل لجان الجرد السنوية أو أي جرد آخر ترى الهيئة أن إجراءه ضروري وتدقيق نتائج اعمالها0
ي- التنسيب بانشاء الأبنية أو إجراء الصيانة اللازمة أو أي إضافات ضرورية للنادي .
ك- النظر في الاقتراحات التي يسجلها الأعضاء في سجل النادي والبت فيها .
ل- إصدار القرارات والأوامر لتنظيم سير العمل في النادي بما في ذلك تنظيم ارتياد الأعضاء وعائلاتهم والضيوف
المرافقين لهم للنادي وتحديد الأوقات المسموح فيها لذلك0
م- وضع اللوائح الخاصة بالمبيعات والتكاليف لقاء خدمات النادي وتحديد بدل استعمال مرافق النادي.