التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5224، ص 2727
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5224ص 272716 أيلول 2013

أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- تخضع قرارات الهيئة لمصادقة المدير العام.

الإحالة

المادة 8 من نظام نادي ضباط الدفاع المدني/صادر بمقتضى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون الدفاع المدني (18) لسنة 1999 رقم 55 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5224، ص 2727)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية