التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5233، ص 3509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013

يلتزم المؤمن له بما يلي :- أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين. ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها. ج-تبليغ الشركة خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام. د-تقديم جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض الى الشركة أو أي وثائق أو بيانات أو معلومات تطلبها لغايات تسوية تلك المطالبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية