نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5233، ص 3509
- نُشر
- 1 آب 2013
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)
حياة القانون
نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين ساري
رقم 65 لسنة 2013 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509، نُشر في 1 آب 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المدير …
المادة 3
أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات المنشأة وبقيمتها الفعلية عند إبرام عقد التأمين. ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات، حسب مقتضى الحال، بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد تقديم ما …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ-لا يجوز للشركة رفض أي طلب تتقدم به أي منشأة للحصول على وثيقة التأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة التأمين لتوفير هذه التغطية. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من …
المادة 7
أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية، كما تلتزم بتزويد المؤمن له بشهادة تثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام. ب-تحدد الأحكام …
المادة 8
أ-تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها. ب-لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية …
المادة 9
لمادة 9- أ-تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين. ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة غير المباشرة كتعطل النشاط …
المادة 10
يلتزم المؤمن له بما يلي :- أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين. ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها. ج-تبليغ الشركة …
المادة 11
لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال.
المادة 12
المادة 13
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر :- أ-تطبيق احكام هذا النظام على اي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة . ب-استثناء اي منشاة مملوكة للقطاع العام من تطبيق احكام هذا النظام . ج- تطبيق احكام هذا النظام على المنشآت التي تقل قيمة …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.