التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5233، ص 3509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. الهيئة : هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المدير العام: مدير عام الهيئة. المنشأة : أي منشأة تجارية تلتزم وفقا لأحكام التشريعات النافذة بالاحتفاظ بحسابات نظامية مدققة و تزيد قيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار أردني سواء كانت مملوكة للقطاع العام او الخاص . الشركة : شركة التأمين الحاصلة على إجازة التأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المؤمن له : مالك المنشأة أو أي شخص يشغلها. وثيقة التأمين : الوثيقة التي تثبت وجود عقد التأمين من أخطار الحريق والزلازل على موجودات المنشأة وفقا لأحكام هذا النظام. التغطية التأمينية : المنافع التي يحصل عليها المؤمن له بموجب أحكام وثيقة التأمين.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية