الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013
يلتزم المؤمن له بما يلي :-
أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين.
ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم الخسارة في حال تحقق أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها.
ج-تبليغ الشركة خلال مدة معقولة عن تعرضه إلى الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق
والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام.
د-تقديم جميع الوثائق والبيانات والمعلومات المؤيدة لمطالبته بالتعويض الى الشركة أو أي وثائق أو بيانات أو
معلومات تطلبها لغايات تسوية تلك المطالبة.