التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5233، ص 3509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013

أ-لا يجوز للشركة رفض أي طلب تتقدم به أي منشأة للحصول على وثيقة التأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إعادة التأمين لتوفير هذه التغطية. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر وضع سعر مرتفع بشكل ملحوظ لقسط التأمين من الشركة رفضا للتأمين وفقا لتقديرات الهيئة. ج-تحدد الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس آلية توفير تغطية تأمينية لموجودات المنشآت التي تمتنع جميع شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية لها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية