التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5233، ص 3509
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5233ص 35091 آب 2013

أ-تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها. ب-لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤمن له أن يسترد من الشركة مبلغا من قسط التأمين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التأمين، شريطة أن لا يكون المؤمن له قد حصل على تعويض بموجب وثيقة التأمين خلال مدة سريانها

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل /صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 65 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5233، ص 3509)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية