نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 73 لسنة 2013
- الجريدة الرسمية
- العدد 5242، ص 4341
- نُشر
- 16 أيلول 2013
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 73 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5242، ص 4341)
حياة القانون
نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة ساري
رقم 73 لسنة 2013 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5242، ص 4341، نُشر في 16 أيلول 2013
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- وحدة العرض : اللوحة المخصصة لغايات عرض منتجات التبغ عليها 0 اماكن البيع : الاماكن المرخصة من الجهات المعنية لبيع منتجات التبغ فيها 0
المادة 3
المادة 4
يلتزم المسؤول عن اماكن البيع بما يلي :- أ?-الاعلان عن اسعار منتجات التبغ المعروضة للبيع بجانب كل منتج او من خلال قائمة اسعار تحوي اسماءها واسعارها توضع على وحدة العرض0 ب?-عدم وضع اي كتابات او صور على وحدة العرض 0 ج- عدم وضع اي شعار او …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم عرض منتجات التبغ / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55) من قانون الصحة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.