التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5335، ص 1657
نُشر
1 نيسان 2015
المواد
4
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 1 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1657)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع ساري

رقم 1 لسنة 2015 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5335، ص 1657، نُشر في 1 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2025
2025بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 0 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 تعليمات معدلة لتعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع رقم 0 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (55)ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

التعريفات اماكن بيع منتجات التبغ: الأماكن المرخصة لهذه الغاية من قبل أمانة عمان أو البلديات وتشمل جميع المؤسسات/الشركات التجارية التي بها نقاط بيع منتجات التبغ. وحدات العـرض: الرفـوف الجانبية أو العلوية لنقطة البيع وتوضع بها عبوات التبغ …

المادة 2

أ- توضع منتجات التبغ في مكان غير ظاهر للعيان أو في وحدة عرض علوية أو جانبية عند نقاط الدفع حصرا على أن تكون وحدات العرض في متناول البائع فقط، ويمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن (18) عاما من خلال إبراز بطاقة الأحوال الشخصية أو أي …

المادة 3

تستثنى الاماكن المخصصة لبيع التبغ ومنتجاته ومستلزماته بشكل كامل من البنود السابقة ما عدا الفقرة (ي) من المادة (2) من هذه التعليمات وتمنع هذه الأماكن من عرض المنتجات على الواجهة الأمامية للمحل.

المادة 4

يمنع إصدار تراخيص لبيع التبغ ومنتجاته بالقرب من المؤسسات التعليمية (رياض الاطفال، المدارس، الجامعات) أو المؤسسات الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بمسافة تقل عن (250) مترا سيرا على الأقدام من الجدار الخارجي للمؤسسة.

اسأل مساعدك عن المعايير والشروط الواجب توافرها لعرض منتجات التبغ في أماكن البيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية