التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012

أ- يتم تعليق جدول باسماء اصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة الارض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الاداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية 0 ب- يتضمن محضــر التعليق اعلانا للعمــوم بانه سيجري تسجيــل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة المبينة اسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تعليقه 0 ج- يجوز لمن مُس حقه او ورد خطأ في حق تملكه او أُعطي هذا الحق لشخص آخر ان يتقدم باعتراض خطي لمدير التسجيل خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة 0 د-1- لا يجوز ان يتضمن الاعتراض اكثر من شخص واحد على اكثر من قطعة ارض واحدة او حصص فيها 0 2- تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلا مقداره ثلاثون دينارا 0 هـ- يرفع مدير التسجيل الاعتراض الى المدير مرفقا بجدول اسماء اصحاب حق المنفعة .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية