الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012
أ- يتم تعليق جدول باسماء اصحاب حق المنفعة في مكان بارز في مديرية التسجيل وفي البلدية التي تقع قطعة
الارض ضمن حدودها بموجب محضر تعليق يوقعه الحاكم الاداري ومدير التسجيل ورئيس البلدية 0
ب- يتضمن محضــر التعليق اعلانا للعمــوم بانه سيجري تسجيــل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة المبينة
اسماؤهم وحصصهم في الجدول بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تعليقه 0
ج- يجوز لمن مُس حقه او ورد خطأ في حق تملكه او أُعطي هذا الحق لشخص آخر ان يتقدم باعتراض خطي
لمدير التسجيل خلال المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة 0
د-1- لا يجوز ان يتضمن الاعتراض اكثر من شخص واحد على اكثر من قطعة ارض واحدة او حصص فيها 0
2- تستوفي الدائرة عن كل اعتراض بدلا مقداره ثلاثون دينارا 0
هـ- يرفع مدير التسجيل الاعتراض الى المدير مرفقا بجدول اسماء اصحاب حق المنفعة .