التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012

أ- يشكل المدير لجنة من خمسة اعضاء اثنان منهم من موظفي الدائرة ومدير المالية واثنان آخران يسمي احدهما الحاكم الاداري والآخــر يسميـه رئيس البلدية ويرأسها الاعلى درجة بينهم 0 ب- تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات المقدمة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام وترفع توصياتها بشأنها الى المدير0

الإحالة

المادة 7 من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية