التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3184، ص 4992
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3184ص 499216 أيلول 2012

اذا لم يقدم لمدير التسجيل اي اعتراض وفق احكام هذا النظام يقوم بتسجيل قطعة الارض باسماء اصحاب حق المنفعة الذين ادرجت اسماؤهم وحصصهم في الجدول المنظم وفقا لاحكام المادة (4) من هذا النظام بعد ان يتم توقيعه من مدير التسجيل والحاكم الاداري ورئيس البلدية ومصادقة المدير عليه.

الإحالة

المادة 8 من نظام تسجيل اراضي الخزينة بالنيابة بأسماء اصحاب حق المنفعة السابقين رقم 70 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 3184، ص 4992)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية