التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014

تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي :- أ- المساهمة في رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء المجتمع المحلي وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين في ذلك . ب- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الانتاج الابداعي في هذه المجالات. ج- تشجيع المواطنين على الاطلاع على الأدب الشعبي والموروث الثقافي والترويج له. د- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لرواد المكتبة . هـ- حفظ التراث الإنساني والحضاري وتنظيمه وتسهيل مهمة تقديمه إلى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز معاني الرقي الحضاري والتقدم الاجتماعي . و- تشجيع المواطنين على استغلال أوقات الفراغ استغلالا واعيا لإبراز دور المكتبة باعتبارها قوة إيجابية ووسيلة حيوية من وسائل الاتصال بالمجتمع.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية