التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014

تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :- أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول والحاجات . ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية . ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري العربي وتراث المملكة الثقافي. د- تمكين روّاد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة. هـ- التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني ، وتبادل المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق . و- التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات.

الإحالة

المادة 4 من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية