الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014
تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام تقوم المكتبة بما يلي :-
أ- فتح أبوابها للعامة للمطالعة وممارسة أنواع النشاط الثقافي بما يتناسب مع المستويات والأذواق والميول
والحاجات .
ب- وضع البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية .
ج- عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وتنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة والتعريف بالموروث الحضاري
العربي وتراث المملكة الثقافي.
د- تمكين روّاد المكتبة من استعمال الوسائل الالكترونية للبحث والمطالعة.
هـ- التعاون مع المكتبات داخل المملكة وخارجها لتبادل الثقافة العامة ونشر التراث العربي الإنساني ، وتبادل
المعلومات والكتب والمطبوعات والوثائق .
و- التعاون مع المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون المكتبات.