التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5271، ص 1075
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5271ص 107516 شباط 2014

أ- اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام, يسمي المجلس أمينا للمكتبة لا يقل مؤهله العلمي عن درجة دبلوم كلية المجتمع الشامل. ب- يتولى أمين المكتبة المهام التالية :- 1-إدارة المكتبة والإشراف على شؤونها. 2-تنفيذ السياسة العامة التي وضعها مجلس أمناء المكتبة. 3-تنظيم سجلات المكتبة والمحافظة على مقتنياتها. ج-يسمي المجلس من بين موظفي البلدية وعند الحاجة من يساعد امين المكتبة على القيام بأعماله.

الإحالة

المادة 7 من نظام المكتبة العامة للبلدية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 رقم 28 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5271، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية